باحثة أردنية لـ الشمس نيوز : قصور تشريعي وراء إدراج المملكة بالقائمة الرمادية بمجموعة العمل المالي

‏أعلنت مجموعة العمل المالي وهي نظمة دولية هدفها منع تمويل الارهاب وغسيل الأموال بإدراج تركيا والأردن ومالي في القائمة الرمادية بسبب العدم القيام بما يكفي لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبها أكدت د.دانييلا القرعان الباحثة السياسية الأردنية أن الأردن كان وما زال دائما منذ تأسيس إمارة شرق الأردن حصنا منيعا وحاجزا قويا ضد الهجمات الإرهابية، وعلى الدوام يتصدى بكل إمكاناته المتواضعة للهجمات الإرهابية والإرهابيين الذين عاثوا في الأرض الأردنية فسادا وتدميرا.
وتابعت في تصريحات خاصة لـ الشمس نيوز : لاحظنا منذ السنوات الماضية حجم الضرر الذي عانت منه المملكة الأردنية الهاشمية من الهجمات الإرهابية خصوصا على المراكز الأمنية والعسكرية والفنادق والمولات والتي أودت بحياة الكثير من أبناء الأجهزة الأمنية والعسكرية.

قصور تشريعي

وأكدت الباحثة أن الأردن باستمرار حتى وان كان هناك قصور تشريعي بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ألا انه يتصدى للإرهابيين وزعماؤهم بمكافحة أثرهم والقضاء عليهم على الأرض الأردنية.

الباحثة الأردنية دانييلا القرعان
وأشارت إلى أنه من الناحية التشريعية والقانونية فقد أعاد مجلس الأعيان إلى النواب قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بعد اجرائه تعديلات عليه، في جلسة له قبل حوالي الشهرين، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة ، لافتة إلى أن مشروع القانون يلبي المتطلبات الاساسية التي تكفل تحقيق تقدم في متابعة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطنية.
كما إن مشروع القانون جاء إثر عملية تقييم دولية واقليمية لواقع التشريع والممارسة في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاردن، وشهد نقاشات موسعة من مختلف الجهات المعنية.
وبحسب القرعان فقد خالف مجلس الأعيان مجلس النواب الأردني فيما يتعلق بإجراء الجهات الرقابية وهي البنك المركزي، وهيئة الأوراق المالية التفتيش المكتبي والميداني بما في ذلك فحص أي وثائق أو معلومات أو سجلات تعد لازمة للقيام بمهامها، وإعلام الجهات المبلغة التابعة لرقابتها وإشرافها بنقاط الضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأخرى، حيث اشترط النواب ان يكون ذلك بأمر من الجهة القضائية.
كما رفض الأعيان استثناء المحامين لدى قيامهم بالبيع وإدارة المال نيابة عن الغير، وشركات الوساطة المالية التي تقوم ببيع وشراء الأسهم، من الجهات التي يوجب عليها القانون الإلتزام بإجراءاته وبالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأكدت الباحثة الأردنية أن مشروع القانون يلبي متطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها، وفقاً لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة، لتجنب الآثار السلبية لعدم قيام المملكة بتحقيق تقدم ملموس خلال عملية المتابعة المعززة، التي ستنعكس على النظام الاقتصادي والمالي لها.

الجهات الرقابية

ويوسع مشروع القانون نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون وتحديد الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المختصة فيه، ويوسع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات المالية وصلاحياتها. ويمنح القانون المدعي العام المختص صلاحية حجز الوسائط والأدوات المستخدمة أو المنوي استخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو جرائم تمويل الإرهاب وإلزام جميع الجهات المختصة بتزويد المدعي العام بما يطلبه من سجلات ومعلومات وبيانات خلال المدة التي يحددها لذلك. وينشأ وفق القانون مكتب لإدارة الأموال المحجوزة والأصول المصادرة يتبع للنائب العام مباشرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية، حيث تشمل مهامه إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول.
ويغلظ مشروع القانون عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إضافة عقوبات جنائية تفصيلية لعدم امتثال الجهات المبلغة بأحكام القانون، وعقوبة مخصصة لمخالفة التشريعات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، اضافة الى تغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصلات في الجرائم التي يرتكبونها.

Exit mobile version